أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة واختلفوا في الوجوب فالجمهور أنه سنة وقال أبو حنيفة: واجب غير فرض ثم هو سنة في حق التالي والمستمع إن سجد التالي وقيل وإن لم يسجد.

فإذا لم يسجد القارئ أو السامع لا يأثم ولكن يكون تاركاً للسنة.

لما ثبت عن ربيعة عن عبد الله أنه حضر عمر رضي الله عنه وقرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النجم حتى إذا جاء السجدة فنزل وسجد و سجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال: «أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه».

فالشاهد قول عمر رضي الله عنه: «إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وكذلك ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي  النجم فلم يسجد».

فرسول الله ترك السجود تارة وفعله تارة، قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن سجود التلاوة سنة مؤكدة عند إمامنا ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وهو مذهب عمر وابنه عبد الله».

والراجح أنه سنة والله أعلم بالصواب.