اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنه يجوز.

وهذا مذهب الشافعية.

لحديث ابن عمر ( أن النبي سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأيت أنه قرأ : تنزيل السجدة ) رواه أبو داود وهو ضعيف.

القول الثاني : أنه يكره .

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

لأن في ذلك إيهاماً للمأمومين.